الشيخ الكليني

49

الكافي

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ؟ قال : تغتسل . وفي رواية أخرى قال : عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة ( 1 ) . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل ؟ قال : نعم . ( باب ) * ( الرجل والمراة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شئ بعد الغسل ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شئ ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما فرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا . 4 - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي .

--> ( 1 ) رواها الشيخ مسندا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) كذا .